البريد والتجارة الإلكترونيةالتحول الرقمي الحكوميتقنية واتصالات

“النواب” يقر “معدل قانون المعاملات الإلكترونية”

رقمنة

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبعة مواد.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم ، برئاسة رئيس “النواب” مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ووافق المجلس النيابي على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3 – تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة”.
في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: “أ – تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب – لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 – إنشاء الوصية وتعديلها. 2 – إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 – معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 – الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية.
5 – الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 – لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 – الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر”.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.
وحول تساءل نواب عن عدم شمول أمانة عمان الكُبرى بمواد “معدل المعاملات الإلكترونية”، بين العودات أن أمانة عمان في القانون تُعرف بأنها “بلدية”، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.
بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقر لأول مرة كقانون مؤقت العام 2001، وأصبح نافذا منذ العام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وبين أن الهدف من هذه التعديلات ضمان قدرة الجهات والمؤسسات المختلفة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، لافتا إلى أن التعديل الحالي يُركز على المادة 3 من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية ويطبق عليها أحكام القانون، بينما استثنى الثاني معاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
وأضاف أن هذه الاستثناءات كانت منصوصة في القانون منذ البداية، بهدف التأكد من أن البنية التحتية والإجراءات التقنية جاهزة لإجراء مثل هذه المعاملات، مع ترك كل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
واشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تُعالج اليوم وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما يعني أن النصوص المتعلقة بها لم تُلغَ بل أصبحت معطلة، لأن القانون أتاح تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، مشددا على أن استخدام الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا لإتمام هذه الإجراءات، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سرعة وشفافية المعاملات.
ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يخص المادة الثالثة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ – تُعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ثانيا: بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة)”.
في حين تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي (جهة التوثيق الإلكتروني) على: ” أ – تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها. ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة”.
كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تُعدل المادة 6 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (الفقرة ب من) الواردة في مطلعها”.
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي (تقديم قيد أو عقد بشكل خطي) على: “مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مُستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها مُنتجا للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي: أ – إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني. ب – إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه”.

ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يتعلق بالمادة الخامسة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تُعدل المادة 9 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب – يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية”. وتنص المادة التاسعة الواردة في القانون الأصلي (رسالة المعلومات) على: “تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي”. كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة السادسة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “يلغى نص الفقرة (د) من المادة 16 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: د – وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة”. في حين أن المادة 16 الواردة في القانون الأصلي (توثيق التوقيع الإلكتروني) تنص على: “يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقا إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة 15 من هذا القانون، وكان مُرتبطا بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية: أ – جهة توثيق إلكتروني مرخصة في المملكة. ب – جهة توثيق إلكتروني معتمدة. ج – أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. د – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ه – البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية”. كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم المتضمن الموافقة على المادة السابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تعدل المادة 23 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ثانيا – بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب – تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة وفقا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية. ثالثا – بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتُصبح الفقرة (ج) منها”. وتنص المادة 23 الواردة في القانون الأصلي (إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية)، على: “أ. تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية. ب. تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الجهة المُختصة بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون”. وكان مجلس النواب، وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، والتي بدورها أقرته في 3 الشهر الحالي. يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها في 27 آب الماضي، على الأسباب الموجبة لـ”مُعدل المعاملات الإلكترونية”. ويأتي مشروع القانون، لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المُقدمة للمواطنين ومُتلقي الخدمة. وحسب الأسباب الموجبة لـ”معدل المُعاملات الإلكترونية”، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، والتي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الأسناد الخطية. إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني، الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية.

بترا – محمود خطاطبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى